أصدرت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضية ندى الأسمر، قرارها الظني في قضية التلاعب بعلامات في الجامعة اللبنانية، حيث تم الادعاء على كل من مدير فرع كلية الحقوق، مجتبى مرتضى، وكل من طارق بكري وموسى حمية و13 آخرين، وذلك لإحالتهم إلى النيابة العامة الاستئنافية.

### تفاصيل القرار الظني.

جاء في القرار الظني وفقاً لمطالعة النيابة العامة:

### الأفعال المنسوبة للمدعى عليهم.

أولاً: اعتبرت أفعال المدعى عليهم مجتبى بشير مرتضى وطارق زكريا بكري وموسى زهير حمية من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد / 456 / و / 459 / و / 460 / و 454/456 و 454/460/459 و / 352 / من قانون العقوبات، مع الظن بهم بجنح المواد / 357 / و / 376 / و / 377 / و / 655 / من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات بالنسبة للمدعى عليه حمية.

ثانياً: اعتبرت أفعال المدعى عليهم يونس علي حيدر ومنار محمد الموسوي وعون الله عقيل حيدر وعلي صلاح الدين شاهين وجهاد حسن الأشمر وهبة محمود سرحان وريتا أحمد المولى ونزيه عون الله حيدر وعلي حسن صالح وعلى أنور يونس وأحمد هشام جابر وعيسى شديد العازمي وفادي اسماعيل بو دية من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد / 456 / و / 459 / و / 460 / و 454/456 و 454/460/459 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 219 / عقوبات.

ثالثاً: اعتبرت أفعال المدعى عليهم نزيه عون الله حيدر وعلي حسن صالح وعلي أنور يونس وأحمد هشام جابر من نوع جناية المادة 219/352 من قانون العقوبات، والظن بهم بجنح المواد / 357 / و / 376 / و / 377 / من قانون العقوبات معطوفة على المادة / 219 / عقوبات.

رابعاً: اعتبرت أفعال المدعى عليه فادي محمد جابر من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد / 456 / و / 459 / و / 460 / و 454/456 و 454/460/459 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات، والظن به بجنحتي المادتين / 363 / من قانون العقوبات و / 2 / من القانون رقم 1997/623.

خامساً: تم اتباع الجنح بالجنايات للتلازم.

سادساً: تم إيجاب محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، وتضمينهم الرسوم والنفقات.

سابعاً: تم إيداع الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية بغية إحالتها إلى المرجع المختص.