في إطار جهود تعزيز الشفافية والانضباط، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 271 لسنة 2025، الذي يتضمن لأول مرة قائمة موحدة بالمستندات المطلوبة للحصول على التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السعودية-نيوز-بعد-تعديل-مستن/">السريع، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا مقارنة بالضوابط السابقة التي كانت تعتمد على اجتهادات متفاوتة.
أبرز الفروق تشمل:
1- توحيد المستندات: بعد أن كانت المستندات تحدد بشكل عام، أصبح هناك قائمة إلزامية تشمل صورة رسمية من محضر الحادث، شهادة بيانات المركبة المتسببة، إقرار بصحة المستندات، وفي حالة الوكالة، توكيل خاص يتضمن قيمة مبلغ التأمين وصلاحية الاستلام.
2- تنظيم حالات الوفاة: كان الصندوق يطلب سابقًا إعلام وراثة وشهادة وفاة، لكن القرار الجديد وضع حزمة موحدة تشمل شهادة وفاة مميكنة، أصل إعلام الوراثة، بطاقات الرقم القومي للورثة، وفي حالة وجود قُصّر، يجب تقديم قرار وصاية وشهادات الميلاد.
3- نظام لحالات العجز والإصابة: بينما كانت المستندات الطبية تقدم بشكل مختلف، أصبح من الضروري تقديم صورة شخصية للمصاب، بطاقة الرقم القومي، وتقرير من الجهة الطبية المختصة يحدد وصف العجز ونسبته.
4- تبسيط إجراءات التعويض عن الأضرار المادية: اختصر القرار إجراءات التعويض إلى محضر رسمي للحادث وتقرير خبير معاينة معتمد، بعد أن كانت تتطلب مستندات إضافية.
5- تحديد مدة للبت في الطلب: ألزم القرار الصندوق بفحص الطلب وإصدار قرار صرف التعويض خلال شهر واحد، مما يعالج الشكاوى السابقة حول التأخير.
نص القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، ينص على أن المتضرر يجب أن يتقدم بطلب للصندوق مرفقًا بالمستندات المطلوبة، وفي حالة توكيل شخص آخر لاستلام مبلغ التأمين، يجب تقديم توكيل خاص مصدق. كما حدد المستندات المطلوبة في حالات الوفاة والإصابة والأضرار المادية، مع الالتزام بالبت في الطلب خلال شهر.

التعليقات