رغم ارتفاع معدلات الحوادث في مصر، إلا أن الكثير من المواطنين ما زالوا غير مدركين لوجود صندوق يهدف لتغطية الأضرار الناتجة عن هذه الحوادث، وهو كيان أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لسنة 2007 لتعويض ضحايا الحوادث التي يرتكبها سائقون مجهولون يفرّون من موقع الحادث.
يقدم الصندوق تعويضًا قدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بينما يتم تحديد التعويض في حالات العجز الجزئي وفقًا لنسبة العجز، ويصل الحد الأقصى لتعويض الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير إلى 10 آلاف جنيه، كما يُصرف التعويض أيضًا في حالات عدم وجود تأمين على المركبة، أو في حوادث المركبات المعفاة من الترخيص مثل مركبات الجيش والشرطة.
يلزم القانون المتضررين بتقديم طلب للصندوق خلال 15 يومًا من وقوع الحادث مع استيفاء المستندات المطلوبة، على أن يتم صرف التعويض خلال شهر من استكمال الأوراق، كما يشترط وجود توكيل عام عند تقديم الطلب عن طريق وكيل، وتوكيل خاص مصدق عند استلام مبلغ التعويض نيابة عن الورثة.
يمول الصندوق عبر مساهمة 3% من أقساط التأمين الإجباري التي تسددها 15 شركة تأمين تعمل في السوق المصري، وبلغت تعويضاته منذ تأسيسه وحتى مارس الماضي 436.5 مليون جنيه، ووفق موازنة السنة المالية 2024/2025، بلغت جملة مخصصات الصندوق نحو 253.8 مليون جنيه.
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 271 لسنة 2025 بشأن تحديد المستندات اللازمة لصرف التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
حدد القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، أنه يجب على المتضرر ممن تتوافر في شأنه إحدى الحالات التي يغطيها الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، أن يتقدم بطلب للصندوق للحصول على التعويض مرفقًا به المستندات المطلوبة مثل صورة رسمية من محضر الحادث، وأصل شهادة البيانات للمركبة مرتكبة الحادث، وإقرار من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة.
في حالة توكيل المضرور أو ورثته إلى شخص آخر لاستلام مبلغ التأمين، يجب تقديم توكيل خاص مصدق عليه يتضمن قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.
كما حددت المادة الثانية المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الوفاة، وهي شهادة الوفاة المميكنة، وأصل إعلام وراثة للمتوفي، وصورة من بطاقة الرقم القومي للورثة البالغين، وفي حالة وجود قصر للمتوفي يجب تقديم أصل شهادات ميلاد القصر، وأصل قرار الوصاية، وإفادة النيابة الحزبية بأرقام حسابات القصر، وإفادة بنكية ببيانات الحساب البنكي لتحويل مبلغ التأمين المستحق لهم.
كما نصت المادة الثالثة على المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي مستديم، متضمنة صورة شخصية للمصاب، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وتقرير من الجهة الطبية المختصة يوضح حالة العجز ونسبته، فيما نصت المادة الرابعة على المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، على أن يلتزم الصندوق بالبت في طلب صرف التعويض خلال شهر على الأكثر.

