نشرت الجريدة الرسمية قرار شريف فتحي رقم 727 لسنة 2025، بإخضاع السطح الذي تبلغ مساحته (16م × 161م × 28م × 19م) بقرية دسنوس – زمام مركز دمنهور – محافظة البحيرة، والحدود والمعالم الموضحة في المذكرة الإيضاحية، لخطط المساحة والإحداثيات وفقًا لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وجاء القرار بعد الاطلاع على انيوز-3-أشهر-مهلة-تلقي/">لقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته واللائحة التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2014 بتشكيل الحكومة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1221 لسنة 2023 بإعادة التنظيم، وموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، ومذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار رقم (879) بتاريخ 8/9/2025.
تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على أنه يحظر على المالك أو الحائز القيام بأي عمل يغير معالم هذه المواقع أو الأراضي أو المباني إلا بترخيص من المجلس.
كما يحظر على الغير إقامة منشآت أو مبانٍ أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو المناطق المجاورة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطط التسجيل المعتمدة.
ولا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو اقتلاع أتربة أو أحجار أو أخذ أتربة أو رمال أو القيام بأي عمل يغير معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس.
تحدد الفترة الزمنية للأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق حدود المواقع الأثرية المسجلة بمسافة ثلاثة كيلومترات، وفقًا للضوابط المعمول بها.
يجوز بقرار من الوزير المختص مد أحكام هذه المادة لتشمل مساحات أخرى بناءً على الدراسات التي تجرى في هذا الشأن، وعلى الأراضي التي يثبت للمجلس الأعلى للآثار أهميتها الأثرية، وعلى المناطق الحضرية بما يرد بها.
وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها بشأن المواقع أو الأراضي التي تخص وزارة الدفاع.

التعليقات