أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 271 لسنة 2025 يتعلق بتحديد المستندات المطلوبة لصرف التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الأحد على ضرورة أن يتقدم المتضرر الذي تنطبق عليه إحدى الحالات التي يغطيها الصندوق بطلب للحصول على التعويض، ويجب أن يكون الطلب مرفقًا بالمستندات التالية: صورة رسمية من محضر الحادث مع المستندات المتعلقة به، وأصل أو صورة من شهادة البيانات للمركبة المتسببة في الحادث، وإقرار من المعنيين بصحة المستندات المقدمة وما يفيد تقديمها تحت مسئوليتهم القانونية، وفي حال توكيل المتضرر أو ورثته لشخص آخر لاستلام مبلغ التأمين، يجب تقديم توكيل خاص مصدق عليه يتضمن قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.
كما حددت المادة الثانية المستندات المطلوبة لصرف التعويض في حالة الوفاة، والتي تشمل شهادة الوفاة المميكنة، وأصل إعلام وراثة للمتوفي، وصورة من بطاقة الرقم القومي للورثة البالغين (سارية)، وفي حالة وجود قصر للمتوفي يجب تقديم أصل شهادات ميلاد القصر، وأصل قرار الوصاية، وإفادة النيابة الحزبية بأرقام حسابات القصر، وإفادة بنكية ببيانات تحويل مبلغ التأمين المستحق لهم.
أما المادة الثالثة فقد نصت على المستندات المطلوبة لصرف التعويض في حالة الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي مستديم، والتي تتضمن صورة شخصية للمصاب، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وتقرير من الجهة الطبية المختصة يوضح حالة العجز ونسبته، بينما المادة الرابعة تناولت المستندات المطلوبة في حالة الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، والتي تشمل صورة رسمية من محضر الحادث، وتقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية، على أن يلتزم الصندوق بالبت في طلب صرف التعويض خلال شهر كحد أقصى.

التعليقات