مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، يتطلع المواطنون للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لكن هناك فئات ممنوعة من التصويت وفق القانون، حيث تشمل الفئات المعفاة من التصويت أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة، بينما هناك فئات محرومة مؤقتًا مثل الأشخاص الخاضعين للحجر القانوني والمصابين باضطرابات نفسية، بالإضافة إلى من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، مما يعني أن الحرمان من ممارسة حقوقهم السياسية قد يستمر لفترة تصل إلى خمس سنوات، لذا يجب على الجميع معرفة هذه الفئات لضمان المشاركة الفعالة في الانتخابات.
الفئات الممنوعة من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
مع اقتراب بدء التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر، يستعد المواطنون للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، ورغم أن التصويت يعتبر حق وواجب وطني، إلا أن القانون حدد بعض الفئات التي لا يحق لها ممارسة هذا الحق سواء بشكل مؤقت أو دائم، وذلك لأسباب تتعلق بطبيعة وظائفهم أو بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم.
الفئات المعفاة من التصويت بحكم طبيعة الوظيفة
طبقًا للمادة (1) من القانون، يتم إعفاء من التصويت في الانتخابات كل من:
- أفراد وضباط القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها
- أفراد وضباط هيئة الشرطة
ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة خدمتهم الرسمية.
الفئات المحرومة مؤقتًا من ممارسة التصويت وفق المادة (2)
ينص القانون على حرمان عدد من الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية بشكل مؤقت، وتشمل هذه الفئات:
حالات تتعلق بالحالة الصحية أو الولاية القانونية
- الأشخاص الخاضعون للحجر القانوني طوال مدة سريان الحجر
- المصابون باضطرابات نفسية أو عقلية المحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية، وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009
من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية
يشمل الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم كل من:
- المحكوم عليهم في قضايا التهرب الضريبي أو الجرائم الواردة بالمادة 132 من قانون الضريبة على الدخل
- من أدين في الجرائم المنصوص عليها في مرسوم 1952 الخاص بإفساد الحياة السياسية
- من تمت مصادرة أموالهم بحكم نهائي من محكمة القيم
- من صدر ضدهم حكم نهائي بالفصل من جهة حكومية أو قطاع عام بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
- المدان بجرائم تزوير أو استعمال محررات مزورة
- من صدر ضدهم حكم نهائي في جناية
- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم الواردة بالفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية
-
المحكوم عليهم بالحبس في جرائم مثل:
- السرقة وإخفاء المسروقات
- النصب وخيانة الأمانة
- الرشوة والتزوير وشهادة الزور
- جرائم التهرب من الخدمة العسكرية
- جرائم اختلاس المال العام والإضرار به
- جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق
ويستمر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الأحكام المشار إليها.

التعليقات