في إطار الجهود المبذولة لحماية شبكة الكهرباء الوطنية، يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تشديد عقوبات سرقات الكهرباء، حيث تهدف التعديلات إلى غلق منافذ التلاعب ورفع العقوبات المالية والجنائية، مما يعكس حرص الدولة على استرداد حقوقها كاملة، وتشمل التعديلات فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مع تطبيق الحبس الإلزامي في حالات معينة، كما تعاقب الموظفين المخالفين بالحبس والغرامات، مما يعكس التزام الحكومة بمكافحة هذه الظاهرة، ويتيح القانون الجديد آليات للتصالح تضمن حقوق الدولة وتحد من الممارسات غير المشروعة، مما يسهم في استقرار الخدمة وكفاءتها.

مشروع قانون تشديد عقوبات سرقات الكهرباء

مناقشات مرتقبة في مجلس النواب

في إطار الجهود المبذولة لحماية شبكة الكهرباء الوطنية وتقليل الممارسات غير القانونية التي تهدد كفاءة الخدمة واستقرارها، تستعد الدولة لإقرار مجموعة من التشريعات الأكثر صرامة تجاه جرائم سرقة الكهرباء، حيث ستتم مناقشة هذه التعديلات داخل مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، وتبحث اللجنة التشريعية بالمجلس يوم الأربعاء القادم تعديلات شاملة على قانون الكهرباء تهدف إلى غلق منافذ التلاعب وردع المتجاوزين من خلال رفع العقوبات المالية والجنائية، وتحديد آليات واضحة للتصالح تضمن استرداد حقوق الدولة بالكامل.

أبرز ما تتضمنه التعديلات

تشديد العقوبات ورفع الغرامات

تشمل التعديلات زيادة الحد الأقصى للغرامات إلى مليون جنيه مع تطبيق الحبس الإلزامي في بعض الحالات، وذلك لضمان ردع عمليات سرقة التيار والتلاعب بالمعدات أو العدادات.

عقوبات الموظفين المخالفين

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل موظف في قطاع الكهرباء يرتكب أحد الأفعال التالية: توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون، أو عدم الإبلاغ عن المخالفة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سبب قانوني، وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، مع إلزام المخالف بسداد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المسروق.

تشديد العقوبات على سارقي الكهرباء

تنص التعديلات على حبس لا يقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من يستولي دون وجه حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبات في حالة العود، حيث تصبح العقوبة حبس لا يقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا تمت السرقة عبر تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو أجهزة النقل والتوزيع، وتصل العقوبة إلى السجن إذا أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي وفقًا للمادة 68، كما تلزم المحكمة الجاني برد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها بالإضافة إلى تحمل نفقات إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

إضافة مادة جديدة تنظم التصالح

تتيح التعديلات للجهة صاحبة الحق إمكانية التصالح مع المتهم في ثلاث مراحل: قبل رفع الدعوى بدفع قيمة الاستهلاك المسروق، بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم نهائي مقابل دفع مثلي قيمة الاستهلاك، وبعد الحكم البات مقابل دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك، ويُلزم طالب التصالح بدفع قيمة التلفيات الناتجة عن الجريمة، وتُضاعف قيمة التصالح عند تكرار المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة إن كان التنفيذ قائمًا.