أفادت الجريدة الرسمية في عددها (241) الصادر في 28 أكتوبر 2025، بإصدار وزير الداخلية للقرار رقم 1919 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 بشأن التأشيرات.

وقد نص القرار على أن مدة التأشيرة المتعددة الدخول ستكون خمس سنوات، مع رسوم تبلغ 700 دولار أمريكي.

وقد جاء ذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، وأيضًا إلى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 الذي ينظم التأشيرات.

كما تم اتخاذ هذا القرار بناءً على قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 الذي يتعلق بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، وأيضًا القرار رقم 380 لسنة 2021 الذي يخص تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من مواطني جميع الدول العربية باستثناء تلك التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن إعفاءات متبادلة من رسوم التأشيرات، وموافقة وزير الخارجية.

وتنص المادة الأولى على استبدال نص البند (ثالثا) من الفقرة (أ) من المادة (25) من القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 بالنص التالي: تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات، تتيح لحاملها الإقامة لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا في كل رحلة، مقابل 700 دولار أمريكي تشمل رسوم التأشيرة

كما تنص المادة الثانية على إلغاء أي أحكام تخالف هذا القرار، بينما تنص المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الذي يلي تاريخ نشره، وقد تم تحريره في 20/10/2025.