أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين أحمد جلال زكي عبد الله ومحمد عبد الله مقلد، حكمًا يقر بحق المهندس مؤمن محمد الضوي حسن في استلام معاشه النقابي من نقابة المهندسين، وذلك اعتبارًا من نوفمبر 2014، وهو تاريخ إحالته للمعاش المبكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية.

القضاء الإداري يحقق العدالة لمهندس بعد 11 عامًا من رفض النقابة صرف معاشه

وجاء هذا الحكم في الدعوى رقم 42392 لسنة 78 قضائية، بعد صراع قانوني دام لسنوات بين المهندس والنقابة، التي امتنعت عن صرف المعاش بدعوى أن الإحالة تمت بناءً على رغبة المهندس الشخصية، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا صريحًا للقانون رقم 66 لسنة 1974 الذي ينظم عمل نقابة المهندسين.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن النصوص القانونية تحدد بوضوح شروط استحقاق المعاش النقابي، والتي تتضمن: سداد الاشتراكات المستحقة، مرور أكثر من 15 عامًا على التخرج، وألا تقل مدة القيد بالنقابة عن 10 سنوات، دون اشتراط وجود سبب معين للإحالة للمعاش سواء كان بناءً على طلب العضو أو قرار إداري

كما أكدت المحكمة أن نقابة المهندسين لا تملك الحق في تقييد استحقاق المعاش أو فرض شروط إضافية لم يذكرها القانون، معتبرة أن رفض النقابة لصرف معاش المدعي يعد خرقًا للمشروعية الدستورية والإدارية.

وأوضحت المحكمة أن المدعي كان مسجلاً بالنقابة منذ عام 1990، وتمت إحالته للمعاش المبكر في 2014، وتقدم بطلب رسمي لصرف معاشه في فبراير 2016، إلا أن النقابة رفضت هذا الطلب، مما دفعه للجوء إلى القضاء، مؤكدًا التزامه الكامل بسداد اشتراكاته السنوية حتى بعد خروجه للمعاش.

وانتهت المحكمة إلى إلزام نقابة المهندسين بصرف المعاش الشهري المستحق للمدعي منذ تاريخ إحالته للمعاش المبكر وحتى الآن، مع الاستمرار في صرفه في المستقبل.