أوضحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن من الشروط الأساسية للترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون المرشح غير مُسقَط العضوية بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ نتيجة فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال السبب القانوني الذي يمنع الترشح في حالتين، الأولى هي انتهاء الفصل التشريعي الذي صدر فيه قرار إسقاط العضوية، والثانية هي صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر المانع من الترشح الناتج عن إسقاط العضوية بسبب الإخلال بالواجبات.

ضرورة فتح حساب خاص للدعاية الانتخابية لمرشح النواب

وأكدت المحكمة على أهمية فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو في مكاتب البريد، لإيداع التبرعات النقدية والأموال المخصصة للدعاية، مع تسجيل قيمة التبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المحددة في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى ضرورة وجود تقرير طبي يتضمن نتائج الفحوصات الطبية للتأكد من خلو المرشح من الأمراض البدنية والنفسية والعقلية التي قد تؤثر على أداء واجباته، وأنه ليس من متعاطي المخدرات أو المسكرات.