أوضحت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أن المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذي تم تعديله بالقانون رقم (92 لسنة 2015)، تنص على أنه يتم حرمان الأفراد بشكل مؤقت من ممارسة حقوقهم السياسية إذا صدر بحقهم حكم نهائي نتيجة ارتكاب جريمة التهرب من دفع الضريبة، أو لارتكابهم هذه الجريمة نفسها.

كما أضافت المحكمة أن الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية يشمل أيضًا الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب إحدى الجرائم المحددة في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المتعلق بإفساد الحياة السياسية، وأيضًا الذين تم الحكم عليهم من قبل محكمة القيم بمصادرة أموالهم.

وتشير المادة إلى أنه يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضدهم حكم نهائي بفصلهم أو بتأييد قرار فصلهم من الخدمة الحكومية أو من القطاع العام أو من قطاع الأعمال العام، إذا كان ذلك بسبب ارتكابهم جريمة تمس الشرف أو الأمانة.

ويشمل الحرمان أيضًا الأفراد الذين صدر ضدهم حكم نهائي بسبب ارتكاب إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، أو من تم الحكم عليهم في جناية بحكم نهائي، أو من صدر بحقهم حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية نتيجة ارتكابهم إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

كما يمتد الحرمان ليشمل كل من صدر ضدهم حكم نهائي بعقوبة الحبس نتيجة ارتكاب جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جرائم تتعلق بالتخلص من أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية.

ويُحرم أيضًا مرتكبو الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، بالإضافة إلى الجرائم المذكورة في الباب الرابع من الكتاب الثالث المتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق.

وأشارت المحكمة إلى أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البنود (3، 4) لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الحالات، لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للشخص.