نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 200 لعام 2025، الذي يتعلق بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار على أنه مع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتعليمات الرقابية التي تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، فإن قواعد الحوكمة المرفقة بهذا القرار تسري على شركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد، مما يضمن التزام الشركات بهذه القواعد الأساسية.
أما المادة الثانية فقد أوضحت أن الشروط المطلوبة لتشكيل مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك متطلبات تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة، ستبدأ من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، مما يتطلب من الشركات المعنية الالتزام بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، وذلك في غضون عام من بدء العمل به، مع إمكانية الهيئة تمديد هذه المهلة لفترات مماثلة، وهو ما يعكس حرص الهيئة على ضمان الامتثال الكامل.
علاوة على ذلك، يتعين على الشركات المعنية أن تقوم بإخطار الهيئة بجدول زمني يوضح الإجراءات التي ستتخذها للتوافق مع أحكام القرار، وذلك خلال شهر من تاريخ بدء العمل به، كما يجب عليها تقديم بيان ربع سنوي يوضح ما تم اتخاذه من خطوات لتحقيق هذا التوافق، مما يعكس أهمية الشفافية والالتزام في تنفيذ هذه القواعد، التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة في قطاع التأمين وإعادة التأمين، وبالتالي دعم استقرار السوق المالي وتحقيق المصلحة العامة.

التعليقات