أعلنت محكمة القضاء الإداري قبول الطعن المقدم من المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز، الذي يمثل المرشح توفيق أبو أحمد من حزب مستقبل وطن في كفر الشيخ، وذلك لإدراج اسمه ضمن قوائم المرشحين لمجلس النواب في دائرة كفر الشيخ.

قبول الطعن لقيد مرشح حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ

وجاء في حكم المحكمة رفض الدعوى رقم 744 لسنة 26 ق قضاء إداري الدائرة 74 أفراد كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار، حيث تم تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون الحاجة إلى إعلان، مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وفي الموضوع، تم وقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها استمرار قيد الطاعن توفيق إبراهيم علي أحمد ضمن المرشحين لمجلس النواب عن الدائرة رقم (2) في محافظة كفر الشيخ، ومقرها الرياض وسيدي سالم، مع رفض الدعوى رقم 744 لسنة 26 ق محكمة القضاء الإداري الدائرة 74 أفراد كفر الشيخ، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.

وأشار المحامي أشرف عبد العزيز في مذكرة الطعن إلى أن الاستدلال على سوء السمعة لا يمكن أن يستند إلى أقوال غير مثبتة بأدلة قطعية، وأن الاتهامات المرسلة لا تستند إلى غلبة اليقين، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا المبدأ، فإنه يستوجب الإلغاء، ولا تكفي الدلائل الظاهرة وحدها للحكم على توفر شرط حسن السمعة.

وقدم المحامي أشرف عبد العزيز صورة ضوئية من شهادة تتعلق بالقضية رقم 2533 لسنة 2025 إداري الحامول، والتي تفيد بأن القضية ما زالت قيد التحقيق، حيث تم تقديم الأصل أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة 74 أفراد كفر الشيخ، لتثبت عدم صدور أحكام جنائية ضد الطاعن، وأن مجرد الاتهام أو الخضوع للتحقيق لا يعني بالضرورة انتفاء حسن السمعة والسلوك، والدليل على ذلك أن مجرد الاتهام لا يمنع من ممارسة الحقوق السياسية، حيث إن حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وفقًا لنص المادة 2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 جاءت على سبيل الحصر، وليس من بينها مجرد الاتهام أو الخضوع للتحقيق.

وأضاف المحامي أنه فيما يتعلق بما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه من اتهام الطاعن في القضية رقم 533 لسنة 2025 إداري الحامول، فإنه ثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة أن القضية ما زالت قيد التحقيق ولم يتم التصرف فيها، كما أشار المحامي في مذكرة الطعن إلى أن القانون يشترط في المرشح عدم صدور حكم جنائي نهائي وبات ضده، وأن مجرد الاتهام أو الخضوع للتحقيق لا يعني انتفاء حسن السمعة، والدليل على ذلك أن مجرد الاتهام لا يمنع من ممارسة الحقوق السياسية، حيث إن حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وفقًا للمادة 2 من القانون 45 لسنة 2014 جاءت على سبيل الحصر، وليس من بينها مجرد الاتهام.

كما أشار المحامي إلى ما ورد في الحكم بشأن القرار رقم 30 بإدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 2025/4/28، والذي يتعلق بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، حيث قدم شهادة صادرة من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 829 لسنة 2025 عمال كلي جنوب الجيزة، تفيد بأن الدعوى مؤجلة لجلسة 2025/11/18 للإعلان، ولم يتم الفصل فيها بحكم نهائي، ولم تتضمن أي عبارات استيلاء على المال.

وبناءً عليه، تكون الأوراق خالية من توافر أي حالات حرمان من مباشرة الحقوق السياسية للطاعن.