قدّم محامٍ عريضة عاجلة إلى النائب العام برقم 1404785، طالب فيها بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في جمهورية مصر العربية حتى الأول من أكتوبر 2026، وذلك استنادًا إلى التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في جلسته بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، والتي شملت نصوصًا تسمح بالصلح في جرائم القتل العمد وما في حكمها، مما يستدعي إلغاء عقوبة الإعدام.
محامٍ يقيم دعوى قضائية لوقف جميع أحكام الإعدام لحين سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأشار إلى أن نصوص القانون الجديد تضمنت قواعد إجرائية هامة تتيح إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى صدور حكم نهائي، مما يستدعي إعادة النظر في العقوبة أو تخفيفها، موضحًا أن المادة (448) من قانون الإجراءات تلزم بوقف التنفيذ فورًا في الأحكام الصادرة بالإعدام.
واستعرض المحامي في مذكرته المسار التشريعي الكامل للقانون، بدءًا من موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025، مرورًا بانقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (123) دون أي اعتراض فعلي على مادة الصلح، وصولًا إلى الجلسة الختامية في 16 أكتوبر 2025 التي شهدت إشادة وزير الشؤون النيابية والقانونية بالمشروع وصيغته التوافقية وموافقة المجلس على القانون وتشريعه، مما يجعل القانون ساريًا وفقًا لأحكام الدستور
.
وأكد أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام رغم اكتمال الإرادة التشريعية بإلغائها عند التصالح يتعارض مع الدستور ويهدر مقاصد التشريع الجديدة، داعيًا إلى تمكين لجان الوساطة بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان من أداء دورها في المصالحات المجتمعية، واعتبار الصلح الموثق سببًا لإعادة تقدير العقوبة.
وأنهى بلاغه بالتأكيد على أن الطلب يستند إلى أسس دستورية وشرعية وإنسانية، مشيرًا إلى أن تعليق الإعدامات حتى الموعد المحدد هو الإجراء الأكثر ملاءمة للعدالة وسيادة القانون، و”أقرب إلى روح الشرع التي تُعلي من قيمة العفو وتغلب الصلح على الثأر”، وفقًا لنص البلاغ.

التعليقات