أصدرت السلطات المختصة قرارها بشأن القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري العمرانية، والمقيدة برقم 2674 لسنة 2025 حصر تحقيق، بإحالة المتهمة لبنى.ص إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك بسبب اتهامها بالسب والقذف ضد الفنان محمد نور الدين، والإساءة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يشكل جريمة تستوجب العقوبة القانونية.

ننشر أمر إحالة المتهمة بتهمة السب والقذف ضد الفنان محمد نور

وجاء في أمر الإحالة أن الجهات المعنية نسبت إلى المتهمة أنها، في تاريخ سابق على تحرير المحضر بقسم شرطة العمرانية، قامت بقذف المجني عليه بألفاظ وعبارات علنية تضمنت معلومات لو كانت صحيحة لأدت إلى عقوبتها قانونًا أو إلى احتقاره بين أبناء وطنه، كما هو موضح في الأوراق، بالإضافة إلى تعمدها إزعاجه ومضايقته باستخدام وسائل الاتصالات بشكل مسيء.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهمة أرسلت رسائل نصية إلى الفنان محمد نور تضمنت عبارات تسيء إليه وإلى سمعته، كما تواصلت مع بعض أصدقائه وآخرين في محيطه، مما أثر سلبًا على شعبيته وتسبب له في أضرار نفسية ومعنوية كبيرة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن تحريات البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أكدت صحة الواقعة، وأن الحساب المستخدم في ارتكاب الأفعال موضوع التحقيق، يعود إلى المتهمة لبنى.ص.

وجاء التكييف القانوني للواقعة بأنها تشكل جنحة اقتصادية معاقب عليها بموجب المواد 166 مكررًا، 302/1، 303/1، 306، 308 مكررًا/1 من قانون العقوبات، والمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وأكدت الجهات المختصة في أمر الإحالة أن الاختصاص بنظر الدعوى يعود إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك وفقًا للكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2008 الصادر بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، حيث نص على أن اختصاص المحكمة الاقتصادية يشمل الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

كما استند أمر الإحالة إلى المادة 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، والتي نصت على أن المحكمة الاقتصادية تختص دون غيرها نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات وتنظيم الاتصالات.

وبناءً على ما تقدم، قررت الجهات المختصة إحالة المتهمة لبنى.ص إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، لمعاقبتها وفقًا لمواد الاتهام المذكورة أعلاه.