نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 237 بتاريخ 23 أكتوبر 2025 قرار وزير العدل رقم 5606 لعام 2025، والذي يتعلق بتعديل تشكيل ومقار لجان التوفيق في المنازعات بعدد من الجهات الإدارية.

تعديل تشكيل ومقار لجان التوفيق في المنازعات بعدد من الجهات الإدارية

جاء نص القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 الذي أنشأ لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته.

وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 الذي يحدد تشكيل لجان التوفيق ومقارها والقرارات المعدلة له، وكذلك قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 الذي يحدد مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات والقرارات المعدلة له.

وعلى الإحصائيات الواردة من لجان التوفيق إلى الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات بشأن عدد الطلبات المقدمة على مستوى الجمهورية، وعلى ما قدمه المستشار مساعد أول الوزير المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات ولصالح العمل.

تنص المادة الأولى على تعديل تشكيل ومقار بعض لجان التوفيق في المنازعات في الجهات الإدارية المحددة في البنود التالية، وذلك كما هو موضح بجانب كل منها، حيث سيتم دمج بعضها أو نقل مقارها إلى لجان أخرى، ويبقى ما لم يتم النص عليه في هذا القرار من لجان التوفيق التي تم إنشاؤها مسبقًا وتعيين مقار عملها بتلك الجهات الإدارية بموجب قراري وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000، و1786 لسنة 2017 المشار إليهما والقرارات المعدلة لهما، وهي كما يلي.

كما تنص المادة الثانية على أنه يجب على أعضاء الأمانة الفنية المنتدبين للعمل بلجان التوفيق في المنازعات، إذا تعددت هذه اللجان في مقر واحد أو ضمن نطاق جهة إدارية واحدة كوزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أن يتعاونوا في أداء واجباتهم الوظيفية لتلك اللجان لتسهيل مصالح الجمهور وأصحاب الشأن، ولمواجهة متطلبات العمل في جميع تلك اللجان كوحدة واحدة دون توقف عند حدود اللجنة التي يعملون بها.

وتنص المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.